الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك، فلا خيارَ لها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وعن عمر وعثمان نحوه، وفي إسناده ضعف
الراوي : [محمد بن مسلم المكي أبو الزبير] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/71
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18418)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14763) بلفظه، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1626) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - تخيير الزوجة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 588) 18418- حدثنا محمد بن فضيل ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : إذا خير الرجل امرأته ، فلم تختر في مجلسها ذلك ، فلا خيار لها.

[معرفة السنن والآثار] (11/ 57)
: 14763 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا ‌خير ‌الرجل ‌امرأته ‌فلم ‌تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها.

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 421)
: 1626 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا ‌قامت ‌من ‌مجلسها ‌قبل ‌أن ‌تختار ‌فلا ‌خيار ‌لها