الموسوعة الحديثية


- إذا نسيَ أحدكُم صلاةً فذكرها وهو في صلاةٍ مكتوبةٍ فليبدأ بالتي هوَ فيهَا, فإذا فرغَ صلّى التي نسيَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه عمر مجهول ومكحول ما أدرك ابن عباس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 2/661
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/421)
التصنيف الموضوعي: صلاة - الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى صلاة - قضاء الفوائت صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها طب - النسيان آداب عامة - الخطأ والنسيان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 421)
1 - حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن خزيمة ثنا علي بن حجر نا بقية حدثني عمر بن أبي عمر عن مكحول عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نسي أحدكم الصلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ وهو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي عمر بن أبي عمر مجهول