الموسوعة الحديثية


- قُلْتُ يا رسولَ اللهِ أَما تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ ؟ قال : لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِها لَأَجْزَأَ عَنْكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صالح غريبه
الراوي : والد أبي العشراء | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 11/110
التخريج : أخرجه أبو داود (2825)، والنسائي (4408)، وابن ماجة (3148) بلفظه وزادوا:"أو الحلق".
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ذبيحة المتردية ذبائح - ذكاة المضطر ذبائح - ذكاة ما ند وهرب ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 103)
2825 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش

سنن النسائي (7/ 228)
4408 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك

[سنن ابن ماجه] (2/ 1063)
3184 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك