الموسوعة الحديثية


- بَيْنَما نحنُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ نحنُ بإبِلٍ مُصرَّاةٍ تلجَأُ الشَّجرَ ليس معها راعٍ فقال بعضُنا لو قُمْنا فحلَبْنا وقال بعضُهم كيفَ نحلُبُها ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فينا لا نستأمِرُه فقال بعضُنا قد سكَت وسُكوتُه إِذنٌ فقُمْنا إليها فدعانا فقال أرأَيْتُم لو أنَّ قومًا أتَوْكم وقد نِمْتُم فأخَذوا ما في مَزَاوِدِكم أضَرُّوا بكم قالوا نَعَمْ قال فإنَّ ما في أخلافِ هذه الإبِلِ كمِثْلِ ما في مَزَاوِدِكم قُلْنا يا رسولَ اللهِ ما يحِلُّ للرَّجُلِ مِن مالِ أخيه إذا افتَقَر إليه قال يأكُلُ ولا يحمِلُ ويشرَبُ ولا يحمِلُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمير بن عبد الله إلا قيس بن الربيع
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/294
التخريج : أخرجه البيهقي (19690) بلفظ مقارب، وأحمد (9252)، والبزار (9811) مختصرا
التصنيف الموضوعي: أشربة - ما يحل من الأشربة أشربة - من مر على ماشية هل يصيب منها أطعمة - ما يحل من الأطعمة اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه علم - سؤال العالم عما لا يعلم

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 294)
: 7537 - حدثنا محمد، ثنا إسماعيل، ثنا قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد الله، عن سليط بن عبد الله، عن ذهيل بن عوف، عن أبي ‌هريرة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نحن بإبل مصراة تلجأ الشجر، ليس معها راع، فقال بعضنا: لو قمنا فحلبنا، وقال بعضهم، كيف نحلبها ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا لا نستأمره؟ فقال بعضنا؟ قد سكت وسكوته إذن، فقمنا إليها فدعانا، فقال: أرأيتم لو أن قوما أتوكم وقد نمتم فأخذوا ما في ‌مزاودكم، ‌أضروا ‌بكم؟ قالوا: نعم قال: فإن ما في أخلاف هذه الإبل كمثل ما في مزاودكم ، قلنا: يا رسول الله، ما يحل للرجل من مال أخيه إذا افتقر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل لم يرو هذا الحديث عن عمير بن عبد الله إلا قيس بن الربيع "

السنن الكبير للبيهقي (19/ 579 ت التركي)
: 19690 - أحبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن الحجاج بن أرطاة، عن سليط بن عبد الله التميمى، عن ذهيل بن عوف بن شماخ، عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إبل مصررة بعضاه الشجر، فانطلق ناس ليحتلبوا، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أرأيتم لو أن أناسا عمدوا إلى مزاودكم فيها أزودتكم فأخذوا ما فيها لكانوا غدروكم؟ ". قالوا: نعم. قال: "هذه لأهل بيت من المسلمين، إن ما في ضروعها مثل ما في أزودتكم". قالوا: يا رسول الله، فما يحل للرجل من مال أخيه؟ قال: "أن يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل". هذا إسناد مجهول لا تقوم بمثله الحجة. والحجاج بن أرطاة غير محتج به.

مسند أحمد (15/ 142 ط الرسالة)
: 9252 - حدثنا خلف، قال: حدثنا عباد بن عباد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن الطهوي، عن ذهيل، عن أبي ‌هريرة، قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرملنا، وأنفضنا، فآتينا على إبل مصرورة بلحاء الشجر، وابتدرها القوم ليحتلبوها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذه عسى أن يكون فيها قوت أهل بيت من المسلمين، أتحبون لو أنهم أتوا على ما في أزوادكم فأخذوه؟ " ثم قال: " إن كنتم لا بد ‌فاعلين، ‌فاشربوا ‌ولا ‌تحملوا " .

[مسند البزار = البحر الزخار] (17/ 184)
: 9811- حدثنا محمد بن معمر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام يعني ابن أبي عبد الله ، عن حجاج يعني ابن أرطاة ، عن سليط وهو ابن عبد الله ، عن ذهل بن عوف التيمي ويقال هو ذهيل بن عوف بن الشماخ ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه ، قال: قلت يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه قال ‌يأكل ‌ولا ‌يحمل ‌ويشرب ‌ولا ‌يحمل. ولا نعلم أسند ذهل بن عوف ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه ، إلا هذا الحديث.