الموسوعة الحديثية


- أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا تُحدَّ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ، ولا تَكْتحلَ، ولا تطَّيَّبَ، ولا تلبَسَ ثوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثوبَ عَصبٍ
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : أم عطية | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/170
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4567) واللفظ له، وأخرجه البخاري (313)، ومسلم (938) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عدة - الكحل للحادة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 76)
: ‌4567 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية ، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوج ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 76)
: 4568 - حدثنا أبو بكرة ، قال ثنا وهب ، قال: ثنا هشام بن حسان ، عن حفصة ، عن أم عطية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، غير أنه لم يذكر قوله إلا ثوب عصب.

[صحيح البخاري] (1/ 69)
: ‌313 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: رواه هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

صحيح مسلم (2/ 1127 ت عبد الباقي)
: 66 - (‌938) وحدثنا حسن بن الربيع. حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".

صحيح مسلم (2/ 1128 ت عبد الباقي)
: (938) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا "عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار".