الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ عليهِ السَّلامُ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ ما لم يَكُن لَه لَعَصٌ ولا رَدْعٌ
خلاصة حكم المحدث : واه بسبب الحجاج بن أرطاة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 11/89
التخريج : أخرجه أحمد (3418)، وابن أبي شيبة (13014)، وأبو يعلى (2692) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر إحسان - الأخذ بالرخصة حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 393)
3418- حدثنا ابن نمير، عن حجاج بن أرطاة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن فيه نفض، ولا ردع))

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 504)
13014- حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض، ولا ردع.

مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 88)
2692- حدثنا موسى بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل، فليس له نفض ولا ردع))