الموسوعة الحديثية


- لا صَلاةَ لمَن لم يَقرَأْ في كُلِّ رَكعةٍ بـ الحَمْدُ للهِ وسورةٍ في فريضَةٍ أو غيرِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : شرح ابن ماجه لمغلطاي الصفحة أو الرقم : 3/395
التخريج : أخرجه ابن ماجه (839) بلفظه، وأبو داود (818)، والترمذي (238) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - قراءة الفاتحة إحسان - إبطال الأعمال صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 274 ت عبد الباقي)
: 839 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل، ح وحدثنا سويد بن ‌سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر جميعا، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي ‌سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صلاة ‌لمن ‌لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها

سنن أبي داود (1/ 216 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 818 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي ‌سعيد، قال: ‌أمرنا ‌أن ‌نقرأ ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌وما ‌تيسر

[سنن الترمذي] (2/ 463)
: 238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي ‌سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌مفتاح ‌الصلاة ‌الطهور، ‌وتحريمها ‌التكبير، ‌وتحليلها ‌التسليم، ‌ولا ‌صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي ‌سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير " سمعت أبا بكر محمد بن أبان، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة "