الموسوعة الحديثية


- ليس قومٌ يكونُ عندَهم كلبٌ إلَّا كَلْبَ صيدٍ وزعَم أبو هُرَيْرَةَ أو كَلْبَ حَرْثٍ إلَّا وهو ينقُصُ مِن أجورِهم كلَّ ليلةٍ قيراطانِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن بن جريج إلا فهير
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/372
التخريج : أخرجه البخاري (5481)، ومسلم (1574) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 87)
5481- حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)).

[صحيح مسلم] (3/ 1202 )
((54- (1574) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية. نقص من عمله، كل يوم، قيراطان). قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو ‌كلب ‌حرث. وكان صاحب حرث)).