الموسوعة الحديثية


- سألتُ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، فقُلتُ: إنَّا بأرضٍ ليس بها دينارٌ ولا دِرهَمٌ، وإنَّما نُبايِعُ بالإبِلِ والغَنَمِ إلى أجَلٍ، فما تَرى في ذلك؟ قال: على الخَبيرِ سَقَطتَ، جَهَّزَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَيشًا على إبِلٍ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ، حتى نَفِدتْ، وبَقيَ ناسٌ، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اشتَرِ لنا إبِلًا بقَلائِصَ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ إذا جاءَتْ؛ حتى نُؤدِّيَها إليهم. فاشتَرَيتُ البَعيرَ بالاثنَيْنِ والثَّلاثِ قَلائِصَ، حتى فَرَغتُ، فأدَّى ذلك رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن إبِلِ الصَّدَقةِ.
خلاصة حكم المحدث : اختلف في إسناده، وبعض رواته ليس بذاك المعروف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/22
التخريج : أخرجه أحمد (6593) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3357) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع إلى أجل بيوع - بيع الحيوانات سلم - السلم في الحيوان جهاد - الترغيب في إعانة المجاهدين علم - أخذ كل علم من أهله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 164 ط الرسالة)
((6593- حدثنا حسين- يعني ابن محمد-، حدثنا جرير- يعني ابن حازم-، عن محمد- يعني ابن إسحاق-، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم))، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة)).

[سنن أبي داود] (3/ 250)
‌3357- حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة))، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.