الموسوعة الحديثية


- أنَّهم كانوا يكْرُون الأرضَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما ينبُتُ على الأربعاءِ ، وشيءٌ من الزَّرعِ يستثني صاحبَ الأرضِ، فنهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقلتُ لرافعٍ : فكيف كِراؤُها بالدِّينارِ والدِّرهمِ ؟ فقال رافعٌ : ليس بها بأسٌ بالدِّينارِ والدِّرهمِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عم رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3907
التخريج : أخرجه النسائي (3898) بلفظه، وأحمد (17278)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2688) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 42)
3898 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: حدثني عمي، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزاعي

مسند أحمد مخرجا (28/ 513)
17278 - حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، أنه قال: حدثني عمي، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع: كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم

شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد)
(7/ 114) 2688 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا حجين بن المثنى قال: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: حدثني عم لي: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك "