الموسوعة الحديثية


- سأَلْت عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ لها: أرأَيْتِ قولَ اللهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إلى آخِرِ الآيةِ فقُلْتُ لعائشةَ: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ ألَّا يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فقالت عائشةُ: بئس ما قُلْتَ يا ابنَ أختي إنَّ هذه الآيةَ لو كانت على ما أوَّلْتَها عليه كانت ( فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما )، ولكنَّها إنَّما أُنزِلت في الأنصارِ، قبْلَ أنْ يُسلِموا كانوا يُهِلُّون لمناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المُشَلَّلِ وكان مَن أهَلَّ لها يتحرَّجُ أنْ يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فلمَّا [ أسلَموا ] سأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك وقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا كنَّا نتحرَّجُ أنْ نطَّوَّفَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قالت عائشةُ: ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما فليس لأحدٍ أنْ يترُكَ الطَّوافَ بهما قال الزُّهريُّ: ثمَّ أخبَرْتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ بالَّذي حدَّثني عروةُ عن عائشةَ فقال أبو بكرٍ: إنَّ هذا لَعِلمٌ، وإنِّي ما كُنْتُ سمِعْتُه، ولقد سمِعْتُه ولقد سمِعْتُ رجالًا مِن أهلِ العلمِ يزعُمونَ أنَّ النَّاسَ إلَّا مَن ذكَرت عائشةُ ممَّن كان يُهِلُّ لمناةَ كانوا يطَّوَّفونَ كلُّهم بالصَّفا والمروةِ فلمَّا ذكَر اللهُ الطَّوافَ بالبيتِ في القرآنِ ولم يذكُرِ الطَّوافَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ جلَّ ذِكْرُه {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قال أبو بكرٍ: فأسمَعُ هذه نزَلت في الفريقينِ كِليهما في الَّذينَ كانوا يتحرَّجونَ في الجاهليَّةِ أنْ يطَّوَّفوا بالصَّفا والمروةِ ثمَّ تحرَّجوا أنْ يطَّوَّفوا بهما في الإسلامِ مِن أجلِ أنَّ اللهَ أمَرنا بالطَّوافِ بالبيتِ ولم يذكُرْهما حينَ ذكَر ذلك بعدَما ذكَر الطَّوافَ بالبيتِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3840
التخريج : أخرجه البخاري (1643) باختلاف يسير، ومسلم (1277)، والنسائي في ((الكبرى)) (3946) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حج - الصفا والمروة والسعي بينهما قرآن - أسباب النزول حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (9/ 148)
3840 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: قال عروة بن الزبير: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: أرأيت قول الله {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] إلى آخر الآية، فقلت لعائشة: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا والمروة، فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت على ما أولتها عليه، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت في الأنصار قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون، عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]، قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما قال الزهري: أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالذي حدثني عروة عن عائشة، فقال أبو بكر: إن هذا لعلم، وإني ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يزعمون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله الطواف بالبيت في القرآن، ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فأنزل الله جل ذكره {إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت، أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]، قال أبو بكر: فأسمع، هذه نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة، ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمرنا بالطواف بالبيت، ولم يذكرهما حين ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت

[صحيح البخاري] (2/ 157)
1643 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]. الآية قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون: أن الناس، - إلا من ذكرت عائشة - ممن كان يهل بمناة، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] الآية قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك، بعد ما ذكر الطواف بالبيت

[صحيح مسلم] (2/ 929)
261 - (1277) حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، يحدث عن عروة بن الزبير، قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي أن لا أطوف بينهما، قالت: " بئس ما قلت، يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف المسلمون، فكانت سنة وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل، لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأنزل الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر} [البقرة: 158] الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول، لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك، وقال: " إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب، يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء "

السنن الكبرى للنسائي (4/ 138)
3946 - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: حدثنا أبي، عن شعيب، عن الزهري، عن عروة، قال: سألت عائشة عن قول الله، {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك " أنزل الله {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]، ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما "