الموسوعة الحديثية


- طلَّقَ ابنُ عمرَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مُرهُ فليُراجِعها، فإذا طهُرَتْ فليُطلِّقها فقيلَ: أيحتَسِبُ بِها ؟ قالَ: فمَهْ !
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/7
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4462) واللفظ له، والبخاري (5251)، وأبو داود (2179)، والنسائي (3390) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 52)
: 4462 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج بن منهال قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ، فإذا ‌طهرت ‌فليطلقها ‌فقيل: ‌أيحتسب بها؟ قال: فمه

صحيح البخاري (7/ 41)
: 5251 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

سنن أبي داود (2/ 255 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2179 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء،

سنن النسائي (6/ 257)
: 3390 - أخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء"".