الموسوعة الحديثية


- أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك [عن الغُسلِ من الجَنابةِ] فقال: أما الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها إلَّا ببعْضِه تَغرِفُ على رأْسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده علل
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : شرح ابن ماجه لمغلطاي الصفحة أو الرقم : 2/275
التخريج : أخرجه أبو داود (255) بلفظه، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1686) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه علم - حسن السؤال ونصح العالم علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم غسل - صفة الغسل للحي وللميت

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 66 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 255 - حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال: ابن عوف، وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ‌ثوبان حدثهم ‌أنهم ‌استفتوا ‌النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها

[مسند الشاميين للطبراني] (2/ 451)
: 1686 - حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل، من الجنابة: أن ‌ثوبان، حدثهم أنهم، استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما ‌الرجل ‌فلينشر ‌شعره ‌فليغسله ‌حتى ‌يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه ، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها