الموسوعة الحديثية


- حَلالٌ بَيِّنٌ، وحَرامٌ بَيِّنٌ، وشُبهاتٌ بين ذلك، مَن تَرَكَ الشُّبهاتِ؛ فهو للحَرامِ أترَكُ، ومَحارمُ اللهِ حِمًى، فمَن أرتَعَ حَولَ الحِمى؛ كان قَمِنًا أنْ يَرتَعَ فيه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18347
التخريج : أخرجه البخاري (2051)، ومسلم (1599)، وأبو داود (3329)، والترمذي (1205)، والنسائي (4453)، وابن ماجه (3984) مطولاً، وأحمد (18347) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام إيمان - الاستبراء للدين والعرض بيوع - اجتناب الشبهات بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال رقائق وزهد - اجتناب الشبهات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 53)
2051- حدثني محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا ابن عيينة: عن أبي فروة، عن الشعبي قال: سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، سمعت الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1219 )
((107- (‌1599) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. قال: سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله. ألا وهي القلب))). (1599)- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناوكيع. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. قالا: حدثنا زكريا، بهذا الإسناد، مثله. 2 م- (1599) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمذاني. وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن ابن سعيد. عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم، وأكثر. 108- (1599) حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله، عن عامر الشعبي؛ أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس بحمص. وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين). فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي. إلى قوله: (يوشك أن يقع فيه).

[سنن أبي داود] (3/ 243)
‌3329- حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، حدثنا ابن عون، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، ولا أسمع أحدا بعده، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات))، وأحيانا يقول: ((مشتبهة)) وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر ((. 3330- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا زكريا، عن عامر الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بهذا الحديث قال: ((وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)).

[سنن الترمذي] (3/ 503)
‌1205- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها، يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه)) حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.: ((هذا حديث حسن صحيح)) وقد رواه غير واحد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير.

[مسند أحمد] (30/ 289 ط الرسالة)
((‌18347- حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان، عن عاصم، عن خيثمة والشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، من ترك الشبهات فهو للحرام أترك، ومحارم الله حمى، فمن أرتع حول الحمى، كان قمنا أن يرتع فيه)).