الموسوعة الحديثية


- أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ علَى أربعةِ أنحاءٍ فمِنهُ أن يجتَمِعَ الرِّجالُ العَددَ علَى المرأةِ لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءها وهُنَّ البَغايا وكُنَّ ينصِبنَ علَى أبوابِهنَّ راياتٍ فيَطأَها كلُّ مَن دخلَ عليهَا فإذا حَملَت ووَضَعَت حَملَها جَمَعَ لَهُم القافَةَ فأيَّهُم ألحَقوهُ به صارَ أباهُ ودُعِيَ بأبيهِ لا يمتَنِعُ من ذلكَ فلمَّا بعَثَ اللهُ عزَّ وجَلَّ مُحمَّدًا بالحَقِّ هدَمَ نِكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ وأقرَّ نكاحَ أهلِ الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/528
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6164) بلفظه، والبخاري (5127)، وأبو داود (2272)، والدارقطني (3511) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام الكفر والشرك - أعمال الجاهلية حدود - ذم الزنا وتحريمه رقائق وزهد - أهل الجاهلية نكاح - أنكحة الجاهلية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 161)
6164 - حدثنا ابن داود، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، رضي الله عنها , أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء:. فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة , لا تمتنع ممن جاءها , وهن البغايا , وكن ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل عليها , فإذا حملت ووضعت حملها , جمع لهم القافة , فأيهم ألحقوه به , كان أباه , ودعي ابنه , لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق , هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة , وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه , فيثبت نسبه بذلك , ونسخ الحكم المتقدم , الذي كان يحكم فيه بقول القافة. وقد كان أولاد البغايا , الذين ولدوا في الجاهلية , من ادعى أحدا منهم في الإسلام , لحق به

صحيح البخاري (معتمد)
(7/ 15) 5127 - قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، عن يونس، ح وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم

سنن أبي داود (2/ 281)
2272 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس بن يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فكان منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها، ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم "

سنن الدارقطني (4/ 305)
3511 - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري , نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب , حدثني عمي , حدثني يونس بن يزيد , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير , عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم , أخبرته " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء , فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها , قال: ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه , واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه , فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب , وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد , كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع " , قالت: " ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها , فإذا حملت وضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها , فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم , وقد ولدته وهو ابنك يا فلان , فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل , ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا , كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما , فمن أرادهن دخل عليهن , فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك , فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم "