الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنُ عبَّاسٍ لا تُقتلُ النِّساءُ إذا هنَّ ارتددنَ [يعني حديث: عن ابنِ عبَّاسٍ قال : النِّساءُ إذا هنَّ ارتددنَ لا يُقتَلنَ، ولكن يُحبَسنَ ويُدعَيْنَ إلى الإسلامِ ويُجبَرْنَ عليهِ]
خلاصة حكم المحدث : خالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن
الراوي : [أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/280
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29599)، والدارقطني في ((سننه)) (3458)، وابن عدي في ((الكامل)) (7/ 5) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 597)
29599- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ووكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ، ويجبرن عليه.

سنن الدارقطني (4/ 275)
3458 - نا محمد بن مخلد , نا محمد بن إشكاب أبو جعفر , ثنا أبو قطن , نا أبو حنيفة , عن عاصم , عن أبي رزين , عن ابن عباس , قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (7/ 5)
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا على بن الحسن بن سهل، حدثنا محمد بن فضيل البلخي، حدثنا داود بن حماد بن فرافصة، عن وكيع، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس؛ في النساء إذا ارتددن، قال: يحبسن، ولا يقتلن. قال وكيع: كان سفيان يسأل عن هذا الحديث بالشام، فربما قال: حدثنا النعمان، عن عاصم، وربما، قال: حدثنا بعض أصحابنا.