الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : والد أبي العشراء الدارمي | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 9/124
التخريج : أخرجه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والطيالسي (1312) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ذكاة ما ند وهرب ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه إيمان - الدين يسر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 103)
2825 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 75)
1481 - حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 542)
1312 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود: يعني في المتردية في البئر