الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ إذا مررتَ ببستانٍ فكُلْ ولا تَتَّخِذْ خُبْنَةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمرو بن الأسود | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 7/325 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20681) واللفظ له، والبيهقي (19682)، والبغوي كما في ((مسند الفاروق)) (2/ 49) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 560)
20681- حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي عياض ، قال : قال عمر : إذا مررت ببستان فكل ، ولا تتخذ خبنة.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 574)
19682 - قال الشيخ: أما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب، أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، حدثنا سفيان بن محمد الجوهري، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، حدثنا منصور، عن مجاهد، عن أبى عياض، أن عمر بن الخطاب قال: من مر منكم بحائط فليأكل فى بطنه ولا يتخذ خبنة.

مسند الفاروق لابن كثير ط الفلاح (2/ 49)
428 - قال أبو القاسم البغوي: ثنا نعيم بن الهيصم، ثنا أبو عوانة، عن يونس، عن سعيد بن جبير: أن عمر رضي الله عنه قال: كل من الحائط ولا تتخذ خبنة.