الموسوعة الحديثية


- أن رجلا سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : ما يَحِلّ لي من امرأَتِي وهيَ حائضٌ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لتشدّ عليها إزارَها ثم شأنكَ بأعلاها
خلاصة حكم المحدث : مرسل, معناه صحيح ثابت
الراوي : زيد بن أسلم | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 5/260
التخريج : أخرجه مالك (184)، والدارمي (1072)، والبيهقي (14197) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب نكاح - آداب الجماع نكاح - عشرة النساء

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 78)
184/ 46 - مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها.

سنن الدارمي (1/ 693)
1072 - أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟، قال: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 342)
14197 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر ابن قتادة قالا: أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها". هذا مرسل.