الموسوعة الحديثية


- عن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: إنَّ مِن أعظَمِ الذُّنوبِ عِندَ اللهِ أنْ يَلقاه بها عَبدٌ بَعدَ الكَبائِرِ التي نَهى اللهُ عنها أنْ يَموتَ رَجُلٌ وعليه دَيْنٌ لا يَدَعُ له قَضاءً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3342
التخريج : أخرجه أبو داود (3342)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (11/ 157)، والروياني في ((المسند)) (496)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (9/ 142) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: قرض - إثم من مات وعليه قرض إيمان - الوعيد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال قرض - أداء الديون
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 246 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3342 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب، أنه سمع أبا عبد الله القرشي، يقول: سمعت أبا بردة بن أبي ‌موسى الأشعري، يقول: عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ‌إن ‌أعظم ‌الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها، أن يموت رجل وعليه دين، لا يدع له قضاء

التاريخ الكبير للبخاري (11/ 157 ت الدباسي والنحال)
: نا عبد الله بن يزيد، [[حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: سمعت رجلا من قريش -يقال له: أبو عبيد الله، وكان يجالس جعفر بن ربيعة-]] قال: سمعت أبا بردة بن أبي ‌موسى الأشعري، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌إن ‌أعظم ‌الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له وفاء".

[مسند الروياني] (1/ 327)
: 496 - نا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني ابن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب: أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة بن أبي ‌موسى عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‌إن ‌أعظم ‌الذنوب عند الله يوم القيامة أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء

[الكامل في ضعفاء الرجال] (9/ 142)
: حدثنا عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي، حدثنا دحيم، حدثنا ابن فديك أخبرني يزيد بن عياض عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال أبو ‌موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ‌أعظم ‌خطيئة عند الله بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت الرجل وعليه أموال الناس دينا في عنقه لا يوجد لها قضاء. وهذا الحديث يرويه عن الأعرج يزيد بن عياض.