الموسوعة الحديثية


- كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألهُ عن قتلِ الولدانِ فكتب إليه : كتبتَ تسألُني عن قتلِ الولدانِ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتلُهم وأنت فلا تقتلُهم إلا أن تعلمَ منهم مثلَ ما علمَ صاحبُ موسَى من الغلامِ

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1445 ت عبد الباقي)
: 139 - (1812) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء. إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت في تقتلهم. إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى، من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم. فأبى ذلك علينا قومنا.

صحيح مسلم (3/ 1446 ت عبد الباقي)
: (1812) - وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي. حدثنا سفيان. حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد ابن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة إلى ابن عباس. وساق الحديث بمثله.قال أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن بشر. حدثنا سفيان، بهذا الحديث، بطوله.