الموسوعة الحديثية


- أيُّما عبدٍ كان بينَ اثنينِ فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنْ كان موسرًا قُوِّم عليه وإنْ كان مُعسِرًا استُسْعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4318
التخريج : أخرجه البخاري (2527)، والترمذي (1348)، وابن ماجه (2527)، وأحمد (10873) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق شركة - الشركة في الرقيق

أصول الحديث:


[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (5/ 89)
: ‌‌ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته. 4042 - أخبرنا الفضل بن الحباب، بخبر غريب، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، ويحيى بن صبيح، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن ‌كان ‌موسرا ‌قوم ‌عليه، ‌وإن ‌كان ‌معسرا ‌استسعي العبد غير مشقوق عليه".

[صحيح البخاري] (3/ 145)
: 2527 - حدثنا مسدد : حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌أعتق ‌نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة.

[سنن الترمذي] (3/ 622)
: 1348 - حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌أعتق ‌نصيبا، أو قال: شقصا في مملوك فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال: شقيصا: وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث، عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه، وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى، وقالوا بما روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد

سنن ابن ماجه (2/ 844 ت عبد الباقي)
: 2527 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، ومحمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌أعتق ‌نصيبا له في مملوك، أو شقصا، فعليه خلاصه من ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في قيمته، غير مشقوق عليه

مسند أحمد (16/ 508 ط الرسالة)
: 10873 - حدثنا أزهر بن القاسم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ‌أعتق ‌نصيبا له من مملوك، عتق من ماله إن كان له مال "