الموسوعة الحديثية


- لَحمُ الصَّيدِ حلالٌ لَكُم في الإحرامِ ما لم تَصيدوهُ أو يُصَدْ لَكُم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 3/537
التخريج : أخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846)، وأحمد (15185) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 171)
1851- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.

[سنن الترمذي] (3/ 194)
846- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة. ((حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله)). قال الشافعي: ((هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس))، ((والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق)).

[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 366)
15185- حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، أخبرني رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده، أو يصد له))