الموسوعة الحديثية


- مَنِ اطَّلَعَ في بَيتِ قَومٍ بغَيرِ إذْنِهم، ففَقَؤوا عَينَه؛ فلا ديةَ ولا قِصاصَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/17
التخريج : أخرجه النسائي (4860) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر حدود - من لا يجب عليه الحد استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 61)
: ‌4860 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.

[صحيح البخاري] (9/ 11)
: ‌6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح.

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
: 43 - (‌2158) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه).

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
: 44 - (‌2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).