الموسوعة الحديثية


- لا صدقةَ في الزرعِ ولا في الكرمِ ولا في النخلِ إلا ما بلغَ خمسةَ أوسقٍ , وذلك مائةُ فرقٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد ليس بحجة
الراوي : أبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 3/1484
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (3357)، والدارقطني في ((سننه)) (1906)، والبيهقي (7545) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - مقدار الوسق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (8/ 327)
3357 - ز- حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا داود بن عمرو (ح) وحدثنا الترقفي، حدثنا يسرة بن صفوان، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق". قال حنبل: سمعته مع ابن عمي أحمد بن حنبل.

سنن الدارقطني (2/ 476)
1906 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه , أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم في سنة ست وعشرين ومائتين , قال: نا محمد بن مسلم الطائفي , عن عمرو بن دينار , عن جابر بن عبد الله , وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 161)
7545 - حدثنا أبو سعد الزاهد رحمه الله، أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروى، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا داود بن عمرو الضبى، حدثنا محمد بن مسلم يعنى الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى قالا: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل، إلا ما بلع خمسة أوسق؛ وذلك مائة فرق