الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ لَها [ أي فاطمةَ بنتِ قيسٍ ] إن جئتِ بشاهدَينِ يَشهدانِ أنَّهُما سمعاهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وإلَّا لم نترُكْ كتابَ اللَّهِ لقولِ امرأةٍ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/296
التخريج : أخرجه النسائي (3549) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1480) بنحوه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة علم - اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه علم - التثبت في الحديث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 209)
3549- أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا عمار- هو ابن رزيق-، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي فيه)) فحصبه الأسود، وقال: ((ويلك لم تفتي بمثل هذا؟)) قال عمر: (( إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1]))

[صحيح مسلم] (2/ 1118)
(1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة))، ثم أخذ الأسود كفا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1]،