الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لِرَجلٍ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يصلِّيَ وَهوَ حَقِنٌ حتَّى يتخفَّفَ وقالَ ولا يَحِلُّ لِرَجلٍ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يؤمَّ قومًا إلَّا بإذنِهِم ولا يختصُّ نفسَه بدعوةٍ دونَهم فإن فعلَ فقد خانَهم
خلاصة حكم المحدث : صحيح إلا جملة الدعوة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 91
التخريج : أخرجه أبو داود (91) واللفظ له، والبيهقي (5555)، والديلمي في ((الفردوس)) (7632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الخيانة صلاة - دفع الأخبثين في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 34 ط مع عون المعبود)
‌91- حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم)). قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 129)
5555- والثانى ما أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا أصبغ بن زيد حدثنا منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبى حى المؤذن عن أبى هريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا يحل لرجل أو لامرئ أن يصلى وهو حاقن حتى يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر فى قعر بيت فإن نظر فقد دمر أو قال فقد دخل )). وكذلك رواه غيره عن ثور وقوله دمر يعنى دخل بغير إذنهم.