الموسوعة الحديثية


- لا بأس بذبيحةِ العودِ والحجَرِ والقصَبةِ إذا أَهراقَ الدمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن أبي أنيسة يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لم يشك أنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به بحال
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 2/462
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/370)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/190) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 370) وروى عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا بأس بذبيحة العود والحجر والقصبة إذا أهراق الدم" .حدثناه ابن قحطبة، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير.

الكامل في الضعفاء (7/ 190)
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا محمد بن سلمة عن يحيى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا باس بذبيحة القصبة والعود والحجر إذا اهريق الدم....وليحيى بن أبى أنيسة غير ما ذكرت ويقع في رواياته ما يتابع عليه وما لا يتابع عليه وهو مع ضعفه يكتب حديثه