الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ قال في الحرامِ يمينٌ يكفّرُ
خلاصة حكم المحدث : هذا أصح من حديث ابن محرز
الراوي : جابر بن زيد | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/294
التخريج : أخرجه الطيالسي (2757) واللفظ له، وابن أبي شيبة (18192) محتصرا، والبخاري (4911)، ومسلم (1473)، باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 75)
4012- حدثنا يعقوب بن إبراهيم , حدثنا الحسن بن عرفة , حدثنا عبد الله بن بكير , حدثنا سعيد , عن قتادة , عن عكرمة , وعن جابر بن زيد , عن ابن عباس , قال : في الحرام يمين يكفر. وهذا أصح من حديث ابن محرر.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 96)
18192 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنهم قالوا: الحرام يمين

[صحيح البخاري] (6/ 156)
4911 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن ابن حكيم هو يعلى بن حكيم الثقفي، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: في الحرام يكفر وقال ابن عباس: (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة)

[صحيح مسلم] (2/ 1100)
18 - (1473) وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام يعني الدستوائي، قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، وقال ابن عباس: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} [الأحزاب: 21] حسنة