الموسوعة الحديثية


- "مَنِ اغتَسَلَ يومَ الجمُعةِ، ومسَّ من طِيبِ امْرَأتِه إنْ كان لها، ولبِسَ من صالحِ ثيابِه، ثم لم يتَخَطَّ رقابَ الناسِ، ولم يَلغُ عندَ المَوعِظةِ، كانت كفَّارةً لمَا بينَهما، ومَن لغَا وتَخطَّى رقابَ الناسِ كانت له ظُهرًا".
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 347
التخريج : أخرجه أبو داود (347) بلفظه، وابن خزيمة (1810)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2166) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جمعة - الطيب للجمعة جمعة - ما يلبس للجمعة غسل - غسل الجمعة جمعة - تخطي رقاب الناس يوم الجمعة صلاة - الصلاة كفارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 95)
347 - حدثنا ابن أبي عقيل، ومحمد بن سلمة المصريان قالا: حدثنا ابن وهب قال: ابن أبي عقيل، أخبرني أسامة يعني ابن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا

صحيح ابن خزيمة (3/ 156)
1810 - نا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها , ولبس من صالح ثيابه , ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما , ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا

شرح معاني الآثار (1/ 368)
2166 - حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: ثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة , ثم مس من طيب امرأته , ولبس أصلح ثيابه , ولم يتخط رقاب الناس , ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما