الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فإنِ استيقَنَ أنْ قدْ صَلَّى ثلاثًا فلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ ركعةً بسجودِها ثم يجلِسُ فيتشهدُ فإذا فرغ فلم يَبْقَ إلا أنْ يُسَلِّمَ فليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ ثم لْيُسَلِّمْ
خلاصة حكم المحدث : كذلك رواه [أربعة] إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1027
التخريج : أخرجه مالك (315) ، وعبد الرزاق (3466) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 270 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1027 - حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن زيد بن أسلم بإسناد مالك[[مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار]] قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فإن ‌استيقن ‌أن ‌قد ‌صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلم، ثم ذكر معنى مالك، قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك، وحفص بن ميسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سعد، إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 131 ت الأعظمي)
: 315/ 92 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌شك ‌أحدكم ‌في ‌صلاته، فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة. وليسجد سجدتين وهو جالس، قبل التسليم. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين. وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان .

مصنف عبد الرزاق (2/ 305 ت الأعظمي)
: 3466 - عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليقم فليصل ركعة فليكمل بها، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالركعتين ‌ترغيم ‌للشيطان