الموسوعة الحديثية


- شَهِدَ على المغيرةِ أربعةٌ فنَكَلَ زِيادُ بنُ أبي سُفيانَ فجَلدَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ الثَّلاثةَ واستتابَهُم فتابَ اثنانِ، وأبى أبو بَكْرةَ أن يتوبَ فَكانَ يَقبلُ شَهادتَهُما حينَ تابا وَكانَ أبو بَكْرةَ لا تُقبَلُ شَهادتُهُ لأنَّهُ أبى أن يتوبَ وَكانَ مِثلَ النِّضوِ منَ العِبادةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/484
التخريج : أخرجه البيهقي (20576)، وعبد الرزاق (13564) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - درء الحدود حدود - حد القذف شهادات - تعديل الشهود شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 153)
: 6135 - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: ثنا إبراهيم بن ميسرة، عن ‌سعيد بن ‌المسيب، قال: ‌شهد ‌على ‌المغيرة ‌أربعة ‌فنكل ‌زياد بن أبي سفيان فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة واستتابهم فتاب الاثنان ، وأبى أبو بكرة أن يتوب فكان يقبل شهادتهما حين تابا وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته لأنه أبى أن يتوب وكان مثل التصوم من العبادة

السنن الكبير للبيهقي (20/ 451 ت التركي)
: 20576 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن شيبان، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن ‌سعيد بن ‌المسيب، أن عمر رضي الله عنه قال ‌لأبي ‌بكرة: ‌إن ‌تبت ‌قبلت ‌شهادتك. أو قال: تب نقبل شهادتك.

مصنف عبد الرزاق (7/ 384 ت الأعظمي)
: 13564 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن ‌المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا، ونكل زياد فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان، ‌ولم ‌يتب ‌أبو ‌بكرة، ‌فكان ‌لا ‌يقبل ‌شهادته، وأبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة، أن لا يكلم زيادا أبدا، فلم يكلمه حتى مات