الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليهِ أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ من دِيةِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 715
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى) (6365) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير، وابن ماجه (2642) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي ط-أخرى (4/ 79)
(6365) أخبرنا محمد بن منصور المكي قال ثنا سفيان قال ثنا يحيى بن سعيد يعني الانصاري عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال نشد عمر الناس بمنى من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقة بني كلاب عندي منه علم فقال عمر وقال كلمة معناها انتظرني تى أخرج فدخل نسيطر له فمكث فيه ساعة ثم خرج فأخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها فرجع

سنن أبي داود (3/ 129)
2927 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب

[سنن الترمذي] (4/ 27)
1415 - حدثنا قتيبة، وأبو عمار، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن: ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم

[سنن ابن ماجه] (2/ 883)
2642 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها