الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا غَشِي جاريةَ امرأتِه فرُفِع ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إن كان استكرهها فهي حُرَّةٌ من مالِه وعليه شراؤُها لسيِّدتِها، وإن كانت طاوعته فهي له ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها
خلاصة حكم المحدث : لا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا
الراوي : سلمة بن المحبق | المحدث : البخاري | المصدر : العلل الكبير الصفحة أو الرقم : 235
التخريج : أخرجه أبو داود (4460) والنسائي (3364) وأحمد (20063) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - من وطئ جارية امرأته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: 235)
425 - حدثنا محمود بن غيلان , حدثنا عبد الله بن بكر , عن سعيد , عن قتادة , عن الحسن , عن سلمة بن المحبق , أن رجلا , غشي جارية امرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه شراؤها لسيدتها , وإن كانت طاوعته فهي له ومثلها من ماله لسيدتها . سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان , وسلام بن مسكين , عن الحسن , عن قبيصة بن حريث , عن سلمة بن المحبق , وهو أصح من حديث قتادة , قال محمد: ولا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا

سنن أبي داود (4/ 158)
4460 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة

سنن النسائي (6/ 125)
3364 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق: أن رجلا غشي جارية لامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله

مسند أحمد مخرجا (33/ 255)
20063 - حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، أن رجلا غشي جارية امرأته، وهو في غزو، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان استكرهها، فهي حرة من ماله، وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته، فمثلها من ماله لسيدتها