الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ : أيُّما مِصرٌ مصَّرَتهُ العربُ فليسِ للعَجَمِ أن يَبنوا فيهِ بيعَةً ولا يضرِبوا فيه ناقوسًا ولا يشرَبوا فيه خمرًا ولا يتَّخِذُوا فيهِ خِنزِيرًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1266
التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (269)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (413)، والبيهقي (18750) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما جاء في أن أهل الذمة لا يجددون في مدائن الإسلام كنيسة ولا صومعة أحكام أهل الذمة - ما يشترطه الإمام على أهل الذمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 126)
269 - حدثنا أبو عبيد قال: سمعت علي بن عاصم يحدث، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وأيما مصر مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة، ولا يباع فيه خمر، ولا يقتنى فيه خنزير، ولا يضرب فيه بناقوس، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به

الأموال لابن زنجويه (1/ 274)
413 - قال أبو عبيد: سمعت علي بن عاصم، يحدث، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أيما مصر مصرته العرب، فليس لأحد من أهل الذمة، أن يبني فيه بيعة، ولا يباع فيه خمر، ولا يقتنى فيه خنزير، ولا يضرب فيه بناقوس. وما كان قبل ذلك، فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(19/ 65) 18750- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أبو قلابة، حدثنا أبي، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أيما مصر اتخذه العرب فليس للعجم أن يبتنوا فيه بيعة، أو قال: كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس، ولا يدخلوا فيه خمرا، ولا خنزيرا، وأيما مصر اتخذه العجم فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم فيه، ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به