الموسوعة الحديثية


- إذا استَقاءَ الصَّائمُ أفطَرَ، وإذا ذَرَعَه القَيءُ لم يُفطِرْ.
خلاصة حكم المحدث : تابعه عيسى بن يونس، عن هشام.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 1576
التخريج : أخرجه أبو داود (2380)، وابن ماجة (1676)، وأحمد (10463) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - ما ينهى عنه الصائم

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 589)
1556 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي، ثنا أبو سعيد يحيى بن سلمان الجعفي، ثنا حفص بن غياث، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استقاء الصائم أفطر، وإذا ذرعه القيء لم يفطر تابعه عيسى بن يونس، عن هشام

سنن أبي داود (2/ 310)
2380 - حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء، وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض، قال أبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث، عن هشام مثله

سنن ابن ماجه (1/ 536)
1676 - حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس، ح وحدثنا عبيد الله قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاء قال: حدثنا حفص بن غياث جميعا، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء

مسند أحمد (16/ 284)
10463 - حدثنا الحكم، قال: عبد الله، وسمعته أنا من الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض