الموسوعة الحديثية


- عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : [سالم بن عبدالله] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 407
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29)، والدارقطني (518) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 267)
: [[407]] فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة؛ فمن قبل امرأته ‌أو ‌جسها ‌بيده فعليه الوضوء هكذا رواه مالك في الموطأ، ولا يشك في صحته أحد.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 60 ت الأعظمي)
: 134 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن ‌سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة. فمن قبل امرأته، ‌أو ‌جسها ‌بيده، فعليه الوضوء.

الأم للإمام الشافعي (1/ 29 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ‌سالم بن عبد الله عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته ‌أو ‌جسها ‌بيده فعليه الوضوء

[سنن الدارقطني] (1/ 262)
: 518 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن إسماعيل المدني ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ‌سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول: في قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ، ومن قبل امرأته ‌أو ‌جسها ‌بيده فقد وجب عليه الوضوء. صحيح