الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في السارقِ : إن سرق فاقطعوا يدَه، ثم إن سرق فاقطَعُوا رِجْلَه، ثم إن سرق فاقطعُوا يدَه، ثم إن سرق فاقطَعُوا رِجْلَه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الواقدي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1387
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12/411) من طريق الشافعي واللفظ له، وأخرجه الدارقطني (4/239)، والديلمي في ((الفردوس)) (1275) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (12/ 411)
: 17187 - قال الشافعي رحمه الله في القديم: أخبرني الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله

[سنن الدارقطني] (4/ 239)
: 3392 - ثنا محمد بن الحسن المقرئ ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل بن سعيد ، أنا الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن خالد بن سلمة ، أراه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، وإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله. كذا قال خالد بن سلمة ، وقال غيره: عن خاله الحارث ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة