الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في العينِ القائمةِ السادَّةِ لمَكانِها بثلُثِ الدِّيَةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4567
التخريج : أخرجه النسائي (4840)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1521)، والدارقطني (3/128) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 55)
4840- أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد، قال: أنبأنا ابن عائذ، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني العلاء وهو ابن الحارث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها))

مسند الشاميين للطبراني (2/ 372)
1521- حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا محمد بن عائذ، ثنا الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها , وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها))

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 128)
147- نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن جميل نا العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها