الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّه مَن أَعمَرَ رَجلًا عُمْرى، فهي للذي أَعمَرَها ولورثَتِه من بَعدِه، وقد رَوى هذا الحديثَ غيرُ مَعْمَرٍ، عنِ الزُّهْريِّ بما يَدُلُّ على هذا المَعْنى أيضًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5458
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5458) بلفظه، ومسلم (1625)، والنسائي (3744) كلاهما باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هبة وهدية - العمرى أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (14/ 71)
5458 - كما حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد الله، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرى، فهي للذي أعمرها , ولورثته من بعده وقد روى هذا الحديث غير معمر، عن الزهري، بما يدل على هذا المعنى أيضا

صحيح مسلم (3/ 1245)
21 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه، غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه

سنن النسائي (6/ 275)
3744 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه، وهي لمن أعمر ولعقبه