الموسوعة الحديثية


- لا طَلاقَ لامرئٍ فيما لا يملِكُ، ولا عَتاقَ لامرئٍ فيما لا يملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عبدالله بن عمرو] | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 659
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (659) واللفظ له، وأبو داود (2190) وأحمد (6932) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 133)
659 - حدثنا ابن خزيمة، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق لامرئ فيما لا يملك ولا عتاق لامرئ فيما لا يملك "

سنن أبي داود (2/ 258)
2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك،

مسند أحمد (11/ 525)
6932 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله