الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3484
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4293)، ابن وهب في ((الموطأ)) (13/ 5)، وأبو عوانة (5708)، والبيهقي (11115) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - حلوان الكاهن إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

[سنن النسائي] (7/ 189)
: 4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

[موطأ ابن وهب الصغير] (1/ 22)
: 13/ 5 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: اخبرني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي، حدثهم أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

[مستخرج أبي عوانة] (12/ 335)
: 5708 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف ابن سويد الجذامي أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".

السنن الكبير للبيهقي (11/ 337 ت التركي)
: 11115 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى معروف بن سويد الجذامى، أن على بن رباح اللخمى حدثهم أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".