الموسوعة الحديثية


- حَمَلْتُ علَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: لا تَشْتَرِهِ، ولَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2636
التخريج : أخرجه البخاري (2636)، ومسلم (1620)
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صدقة - نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 167)
2636- حدثنا الحميدي: أخبرنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول: قال عمر رضي الله عنه: ((حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتر ولا تعد في صدقتك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1239 )
((1- (‌1620) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله. فأضاعه صاحبه. فظننت أنه بائعه برخص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه))). (1620)- وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وزاد: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. 2- (1620) حدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله. فوجده عند صاحبه وقد أضاعه. وكان قليل المال. فأراد أن يشتريه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال (لا تشتره. وإن أعطيته بدرهم. فإن مثل العائد في صدقته، كمثل الكلب يعود في قيئه). (1620)- وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر.