الموسوعة الحديثية


- نُهِيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن أصنافِ النِّساءِ إلاَّ ما كانَ منَ المُؤْمِناتِ المُهاجراتِ قالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، وأَحلَّ اللَّهُ فتياتِكُمُ المُؤْمِناتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرِ الإسلامِ، ثمَّ قالَ: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ مِن أصنافِ النِّساءِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترمذي
الصفحة أو الرقم : 3215 التخريج : أخرجه الترمذي (3215)، وأحمد (2922)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة تفسير آيات - سورة الأحزاب مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (5/ 355)
3215- حدثنا عبد قال: حدثنا روح، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: ((نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات)) قال: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52] فأحل الله فتياتكم المؤمنات {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50]، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة: 5] وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك} [الأحزاب: 50] إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء: ((هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام)) سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل، قال: ((لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب))

[مسند أحمد] (5/ 91 ط الرسالة)
((‌2922- حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد، حدثني شهر، عن ابن عباس، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كانت من المؤمنات المهاجرات، قال: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52]، فأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50]، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام، قال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة: 5]، وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك} إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50]، وحرم سوى ذلك من أصناف النساء.