الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ بشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقالَ: هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بإهَابِهَا؟، قالوا: إنَّهَا مَيِّتَةٌ، قالَ: إنَّما حَرُمَ أكْلُهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2221
التخريج : أخرجه مسلم (363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات قرض - النهي عن إضاعة المال
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 276 )
: 100 - (‌363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال "إنما حرم أكلها". قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة رضي الله عنها.

صحيح البخاري (3/ 81)
: 2221 - حدثنا زهير بن حرب : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثنا أبي ، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها.