الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعلها رخصةً للمؤمنين لقلَّةِ ثيابِهم. ثم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنها يعني بعد قولهم: الماءُ من الماءِ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : ابن كثير | المصدر : جامع المسانيد والسنن الصفحة أو الرقم : 81
التخريج : أخرجه أبو داود (214، 215) مفرقاً باختلاف يسير، والترمذي (110) مختصراً بنحوه، وابن ماجه (609) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - موجبات الغسل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الماء من الماء

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 105)
214 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل وننهى عن ذلك 215 - حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يفتون " أن الماء من الماء " كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد .

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 183)
110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها

سنن ابن ماجه - باقي + ألباني (1/ 200)
609 - حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عثمان بن عمر . أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي . أنبأنا أبي بن كعب قال : - إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد .