الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ قالت : لم تقطعْ يدُ سارقٍ، في أدْنَى من حجفةٍ أو ترسٍ، وكل واحد منهما ذُو ثمنٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4956
التخريج : أخرجه النسائي (4941) بلفظه، والبخاري (6794)، ومسلم (1685) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 82)
4941 - أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن

[صحيح البخاري] (8/ 161)
6794 - حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال: هشام بن عروة، أخبرنا عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن،