الموسوعة الحديثية


- كانَ يعجبُهُ أن يُفطِرَ علَى الرُّطبِ، مادامَ الرُّطبُ، وعلَى التَّمرِ، إذا لم يَكُن رطَبٌ، ويختِمُ بِهِنَّ، ويجعلُهُنَّ وِترًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 4585
التخريج : أخرجه أبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (983)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (3/354)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (4/246)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل التمر أطعمة - أكل الرطب صيام - على ماذا يفطر الصائم صيام - الإفطار بالتمر والدعاء عنده صيام - السنة في الفطر على التمر أو الرطب أو ما لم تمسه النار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (2/ 714)
: 983 - حدثنا أبو بكر، محمد بن هارون بن عيسى الأزدي سنة ست وسبعين ومائتين قال: حدثني الحكم بن موسى: ثنا محمد بن سلمة الحراني، عن الفزاري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب، وعلى التمر إذا لم يكن رطب، ويختم بهن، ويجعلهن وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا "

تاريخ بغداد (3/ 354)
حدثنا محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن عيسى الأزدي سنة ست وتسعين ومائتين قال حدثني الحكم بن موسى حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن الفزاري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعجبه ان يفطر على الرطب ما دام الرطب وعلى التمر إذا لم يكن رطب ويختم بهن ويجعلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا اتفق بن عقدة وبن رميس وحمزة بن القاسم والشافعي على ان هذا الشيخ محمد بن هارون بن عيسى وروى عنه أبو سعيد بن الأعرابي فقال حدثنا محمد بن عيسى بن هارون وقد ذكرناه فيما تقدم وقال الدارقطني محمد بن هارون بن عيسى ليس بالقوي

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (4/ 246)
: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنا أبو طالب بن غيلان أنا محمد بن عبد الله الشافعي نا أبو بكر محمد بن هارون بن عيسى الأزدي سنة ست وسبعين ومائتين حدثني الحكم بن موسى نا محمد بن سلمة الحراني عن الفزاري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب وعلى التمر إذا لم يكن رطب ويختم بهن ويجعلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا