الموسوعة الحديثية


- لا قطعَ فيما دونَ عَشرةِ دَراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/123
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/266)، والدارقطني (3/192)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (609) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 266) وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقطع السارق على أقل من عشرة دراهم " حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب .

سنن الدارقطني (3/ 192)
326 - نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان نا عمر بن شبه بن عبيدة نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري نا زفر بن الهذيل نا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم وقال أبو مالك في أقل من عشرة

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص455)
: ‌609 - حدثنا أبو الزر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم