الموسوعة الحديثية


- قلتُ يا رسولَ اللهِ إني أشتري بيوعًا فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ قال إذا اشتريتَ بيعًا فلا تبِعْه حتى تقبضَه
خلاصة حكم المحدث : اختلف فيه على يوسف بن ماهك
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 10/343
التخريج : أخرجه أحمد (15316) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4603) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (24/ 32 ط الرسالة)
((15316- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام يعني الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره: أن حكيم بن حزام أخبره قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: (( فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه)).

[سنن النسائي] (7/ 286)
‌4603- أخبرنا سليمان بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، قال: قال حكيم بن حزام: ((ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه)).